المحقق الحلي
854
شرائع الإسلام
القسم الثاني ( 258 ) : أن تكون الفريضة قاصرة على السهام . ولن تقصر إلا بدخول الزوج أو الزوجة . مثل : أبوين وبنتين فصاعدا ، مع زوج أو زوجة ، أو أبوين وبنت وزوج ، أو أحد الأبوين وبنتين فصاعدا مع زوج . فللزوج أو الزوجة في هذه المسائل نصيبهما الأدنى ، ولكل واحد من الأبوين السدس ، وما بقي فللبنت أو البنتين فصاعدا . ولا تعول الفريضة أبدا . وكذا إخوان لأم ، وأختان فصاعدا لأب وأم ، أو لأب مع زوج أو زوجة ، أو أحد كلالة الأم مع أخت وزوج ( 259 ) ، ففي هذه المسائل يأخذ الزوج أو الزوجة نصيبهما الأعلى ، ويدخل النقص على الأخت ، أو الأخوات للأب والأم ، أو للأب خاصة فإن انقسمت الفريضة على صحة ( 260 ) ، وإلا ضربت سهما من انكسر عليهن النصيب في أصل الفريضة . مثال الأول : أبوان وزوج وخمس بنات ، فريضتهم اثنا عشر ( 261 ) للزوج ثلاثة ، وللأبوين أربعة ، ويبقى خمسة للبنات بالسوية . ومثال الثاني ( 262 ) : كانت البنات ثلاثا ، فلم تنقسم الخمسة عليهن ، ضربت ثلاثة في أصل الفريضة ، فما بلغت صحت منه المسألة . القسم الثالث : أن تزيد الفريضة عن السهام . فترد على ذوي السهام ، عدا الزوج والزوجة ، والأم مع الأخوة ، على ما
--> ( 258 ) : مضى القسم الأول قبيل رقم ( 244 ) ( مثل أبوين وبنتين الخ ) مضت عين هذه الأمثلة من المصنف ، قدس سره - مع بعض توضيح منا عند رقم ( 82 ) وما بعده . ( 259 ) : للواحد من كلالة الأم السدس ، وللزوج النصف ، وللأخت - لأبوين أو لأب فقط - الباقي إذ في هذه الحال لا سهم خاص للأخت حتى يلزم النقص بل للأخت في هذه الحال الباقي أيا كان . ( 260 ) : أي : بدون كسر ( عليهن ) من الأخت أو الأخوات ، للأبوين أو لأب فقط لأنهن يدخل النقص عليهن فقط ، إذ الأخ أو الأخوة لا نصيب معين لهم حتى في أي حال حتى يقال إنه يدخل النقص عليهم ( مثال الأول ) ما انقسمت الفريضة على صحة . ( 261 ) : حاصلة من ضرب وفق الأربعة في الستة ، لأن حصة الزوج الربع ، وحصة كل واحد من الأبوين السدس ، وبين الأربعة والستة - مخرجي الربع والسدس - وفق بالنصف لأن مخرج النصف - وهو الاثنان - يعني : الأربعة والستة جميعا ، متكررة مرتين وثلاث . ( 262 ) : وهو إذا انكسرت الفريضة على الورثة ( ضربت ثلاثة ) عدد البنات ( في أصل الفريضة ) وهو اثنا عشر ( فما بلغت ) أي : حاصل الضرب وهو ستة وثلاثون للزوج الربع من الستة والثلاثين وهو تسعة ، وللأبوين السدسين منها وهو اثنا عشر لكليهما ، يبقى خمسة عشر للبنات الثلاث كل واحدة لها خمسة .